page 480, entry [494]Open original source
٣٦٧ - عزيز (¬١) بن سعيد ذكر في (القنية) عن جماعة: أن المدعي إذا أقام البينة على أن هذه الضيعة التي في يد [ملكه] (¬٢) وطالبه القاضي بالجواب، فاستمهله المدعي عليه، فأمهله القاضي خمسة أشهر، وسلم الضيعة إلى المدعي، حتى يأتي بالدفع، ثم أتى بدفع غير مسموع، ومات القاضي قبل أن يقول: حكمت، فذلك التسليم حكم منه وليس للمدعي عليه أن يمنعه من التصرف، وأن يطالبه بإعادة الدعوى، ثم قال: وقال عزيز أمر القاضي بتسليم بعض المدعى أو كله بعد إقامة البينة العادلة حكم منه بأن الضيعة للمدعى.