page 468, entry [468]Open original source
٣٤١ - عبد الغفار (¬٤) سئل عن رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يشرب مسكرا مع فلان، وتزوج أخرى قبل وجود الشرط ثم وجد الشرط، على أيهما يقع الطلاق؟ فقال: لا أبر الله قسمه ولا سعى قدمه فقد حنث في الأولى هكذا اطلق في الطبقات، ولعله من ذكر أولا أو المراد به عبد الغفار بن الفرساني، علم بالأعلم الهمداني، الملقب بسراج الدين، إمام فقيه تفقه على العقيلي.