page 466, entry [463]Open original source
٣٣٦ - عبد العزيز (¬٦) بن خالد اليزيدي من أصحاب الإمام، أخذ عنه الفقه، من أقران نوح (¬٧) بن أبي مريم حكاه صاحب «التعليم».روى عبد العزيز هذا، عن الإمام: أنه إذا نذر نذرا، وسماه، وعلقه بشرط، لا يزيد كونه أنه مخير بين الوفاء بما سماه في النذر، وبين كفارة يمين حتى لو قال لله عليّ صوم سنة إن فعلت كذا، ثم فعله وهو معسر خيّر بين صوم سنة وبين صوم ثلاثة أيام، وأن أبا حنيفة رجع إلى القول بالتخير قبل موته بثلاثة أيام أو سبعة. وهو قول محمد، واختيار شمس الأئمة السرخسي وبرهان الأئمة، وإسماعيل بن الحسين بن علي الزاهد الفقيه، ومشايخ بلخ، والبخارى، وكان مذهبه أولا: أنه يلزمه الوفاء بما سمى سواء كان نذرا مرسلا أو مطلقا بشرط، يريد كونه أو بشرط لا يريد كونه.