page 402, entry [327]Open original source
٢١٠ - حكيم (¬٦) القاضي أبو القاسم ذكر في"القنية": أن المفتصد (¬٧) ليس في حكم المستحاضة، وإن كان موضع الفصد مفتوحا، لأن الدم في موضعه. ثم قال: قال القاضي الحكيم: هو في حكم المستحاضة كمن منعت الدم من السيلان بقطنة. وأطال في"القنية"الكلام في هذا المرام. وكان يقول: من غزا في هذا الزمان غزوة واحدة ففاتته صلاة واحدة عن وقتها يحتاج إلى مئة غزوة/٣٠ أ/لتكون كفارة لما فاته من الصلاة. وحكيم هذا له"مختصر في الحيض"وله"شرحه أيضا".