Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

أحمد بن ناجم

الملا على القاري - طبقات القاري الأثمار الجنية في أسماء الحنفية - ط ديوان الوقف السني · page 338, entry [218]

طبقات القاري الأثمار الجنية في أسماء الحنفية - ط ديوان الوقف السني — الملا على القاري

Open narrator profile: أحمد بن ناجم
page 338, entry [218]Open original source
١٠٥. أحمد (¬٢) بن ناجم. قال أبو الليث في"شرح الجامع الضغير": سمعت الفقيه أبا حفص يقول: سمعت الفقيه أبا القاسم أحمد بن ناجم قال: قال نصير (¬٣) بن يحيى: سمعت الحسين بن مسهر، سمعت محمد بن الحسن يقول: جواز إجارة ظئر (¬٤)، دليل على فساد بيع لبنها؛ لأنه لما جازت الإجارة ثبت أن سبيله المنافع، وليس سبيله سبيل الأموال؛ لأنه لو كان مالا لم يجز إجارته. ألا ترى لو أن رجلا استأجر بقرة على أن يشرب لبنها لم تجز الإجارة.
Parsing and provenance details
Local passage ID
435494
Book record
shamela-1130
Source record
133196
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate
أحمد بن ناجم — shamela-1130 · Hadith Research Library