page 319, entry [181]Open original source
٦٨. أحمد (¬١) بن محمد بن حمزة الثقفي. /٢٣ - أ/في «شرح مختصر الطحاوي»: وسئل أبو القاسم أحمد بن محمد بن حمزة: عن حوض عشرين في عشرين قل ماؤه حتى صار أربعا في أربع، فوقعت فيه نجاسة ثم دخل الماء حتى امتلأ الحوض ولم يخرج شيء، هل يجوز الوضوء في هذا الحوض؟ قال: لا يجوز لأنه كلما دخل الماء صار نجسا.