page 296, entry [139]Open original source
٢٦. أحمد (¬٣) بن أبي الحارث قال الجرجاني في (الخزانة) (¬٤): قال أبو العباس الناطقي، قال: رأيت بخط بعض مشايخنا في رجل جعل لأحد بنيه دارا بنصيبه، على أن لا يكون له بعد الموت أبيه ميراث، جاز. وأفتى به الفقيه أبو محمد (¬٥) بن اليمان، أحد أصحاب محمد بن شجاع الثلجي-حكى ذلك أصحاب أحمد بن الحارث، وأبي عمرو الطبري (¬٦).