page 2502, entry [3531]Open original source
فائدة: [استدراك المؤلف على صاحب الخلاصة فى قوله «ذكره البخارى»] قال صاحب «الخلاصة»، فى كتاب النّكاح، فى مسألة وإذا (¬١) كان بالزّوجة عيب فلا خيار لزوجها؛ لأنّ فى إثبات الخيار إضرارا بها، وضرر الزّوج مندفع بأخرى، أو بها على تقدير زوال العيب، وما روى الشّافعىّ، أنه ﵇، تزوّج امرأة فوجد (¬٢) بكشحها بياضا، فردّها، محمول على الطّلاق، وقد ذكره البخارىّ، وقال: فخلى سبيلها. هذا الإطلاق ليس بجيّد؛ فإنّ الأئمّة إذا أطلقوا العزو إلى البخارىّ لا يريدون به إلّا كتاب «الصحيح»، وإذا أرادوا غير «الصّحيح» يقيّدونه، فيقولون: ذكره البخارىّ فى «كتاب الأدب»، أو فى «كتاب القراءة خلف الإمام»، أو فى «كتاب رفع اليدين»، أو فى «كتاب التاريخ الكبير»، أو «الصّغير»، أو ما أشبه ذلك. وهذا الحديث هو حديث الغفاريّة، وأصل الحديث رواه الإمامأحمد (¬١) وغيره، وضعّفوه لاضطراب وقع فيه، وفى ظنّى أنّى رأيته فى «التاريخ الصغير».