page 2343, entry [3169]Open original source
٢٠٩٧ - (¬*) - أحمد بن محمد بن محمد، أبو المعالى بن أبى اليسر، تقدّم أيضا (¬٤). * وقال فى «القنية»: فى «شرح القاضى الصّدر»: ونيّة النّفل وسنن رسول الله ﷺ، أن ينوى الصلاة فحسب، ونيّة صلاة الوتر، أن ينوىصلاة الوتر، ونيّة صلاة الجنازة أن ينوى الصلاة لله تعالى (¬١) والدّعاء للميّت، ونيّة صلاة العيد أن ينوى صلاة العيد، ونيّة التّراويح أن ينوى مطلق الصّلاة؛ فإنها سنّة الصّحابة، وفى السّنّة يكفى مجرّد نيّة الصلاة. * وقيل: لا يستحبّ أن يتكلّم بلسانه بما ينوى بقلبه. والمختار أنه يستحبّ، وإليه أشار محمد فى المناسك؛ ولأنّه إنّما يتفوّه به تحقيقا للقصد، وطلبا للتّيسير، وهذا واجب. (¬٢) قلت: لا أدرى أهو أحد المذكورين، أم غيرهما (¬٢). وجماعة من أصحابنا يعرف كلّ واحد منهم بقاضى كذا؛ منهم: قاضى بديع. وقاضى خان. وقاضى حيدر (¬٣). وقاضى ظهير. وقاضى عبد الجبّار. وقاضى علاء المروزىّ. والقاضى أبو اليسر.