page 1991, entry [2191]Open original source
١٩٥١ - أبو عصمة، سعد بن معاذ المروزىّ (¬*) روى عنه أبو أحمد نبهان بن إسحاق (¬١) بن مقداس (¬٢). قال ابن ماكولا (¬٣): مقداس، بدال مهملة (¬٤). قال إسحاق بن إبراهيم الحافظ: سمعت الخليل (¬٥) بن أحمد القاضى يقول: سمعت أبا عاصم عمرو بن محمد يقول: سمعت أبا عصمة سعد بن معاذ يقول: أوّل بركة العلم إعارة الكتب. نقله ابن عساكر، فى «تاريخ دمشق». وذكر صاحب «الهداية»، (¬٦) فى الغصب والكراهية «أبو عصمة» هكذا (¬٧) بالكنية، ولعلّه سعد بن معاذ هذا (¬٦). وقد صرّح حافظ الدين (¬٨)، والسّغناقىّ (¬٩)، فى الكراهية، بأنّه سعد ابن معاذ المروزىّ هذا، وأمّا فى الغصب، فصرّح السّغناقىّ بأنّهالمروزىّ، ولم يذكر الاسم، ولعله هو سعد بن معاذ هذا. والمروزىّ أيضا يقال لأبى عصمة نوح بن أبى مريم، صاحب الإمام، لكن الظّاهر أنّه سعد بن معاذ. - أبو عصمة الملقّب بالجامع (¬١)، وفى هذا الباب ذكره السّمعانىّ، وقال: هذا لقب أبى عصمة المروزىّ. قيل: إنّما لقّب به لأنّه أوّل من جمع فقه أبى حنيفة. وقيل: لأنّه كان جامعا بين العلوم، كان له أربعة مجالس: مجلس للأثر، ومجلس لأقاويل أبى حنيفة، ومجلس للنّحو، ومجلس الأشعار. قال: وهو أبو عصمة نوح بن أبى مريم، واسمه يزيد بن جعونة، الجامع المروزىّ. يروى عن الزّهرىّ، ومقاتل بن حيّان (¬٢). مات سنة ثلاث وسبعين ومائة. كان على قضاء مرو. انتهى. * قال أبو عصمة: كنت جالسا ذات يوم عند أبى حنيفة، إذ دخل عليه رجل، فقال: يا أبا حنيفة، ما تقول فى رجل توضّأ بماء فى إناء نظيف، أيجوز لغيره أن يتوضّأ بهذا الماء؟ قال: لا قلت له: لم؟. قال: لأنّه ماء مستعمل.قال: فصرت إلى سفيان الثّورىّ، فسألته عن هذه المسألة، فقال سفيان: يجوز أن يتوضّأ به. فقلت له: إنّ أبا حنيفة قال: لا (¬١). قال لى: ولم (¬٢)؟. قلت (¬٣): لأنّه ماء مستعمل. قال: فما مضت جمعة حتى جلست إلى سفيان، فإذا رجل قد (¬٤) سأله عن هذه المسألة بعينها، فقال سفيان: لا يجوز؛ لأنّه ماء مستعمل.