page 1978, entry [2155]Open original source
١٩٣١ - أبو شجاع (¬*) * ذكره الخاصىّ، فى مسألة إذا شرع فى الصّلاة على رسول الله ﷺ، بعد الفراغ من التّشهّد ناسيا، ثم تذكّر فقام إلى الثالثة. قال السّيّد الإمام أبو شجاع والقاضى الماتريدىّ: عليه سجود السهو كما هو جواب مشايخنا، غير أنّ السّيّد الإمام قال: إذا قال: اللهمّ صلّ على محمد. وجب، وقال القاضى الماتريدىّ: لا يجب، ما لم يقل مع ذلك: وعلى آل محمد. وأبو شجاع هذا والقاضى الماتريدىّ (¬١) كانا فى زمن الإمام علىّ السّغدىّ (¬٢)، ومات السّغدىّ سنة إحدى وستين وأربعمائة، وقد تقدم (¬٣)، وكان إذا وقع منهم فتوى واتّفاق (¬٤) على مسألة ربّما يقول بعضهم لبعض: نجمع المشايخ والأئمّة، ونتّفق (¬٥) على هذا. وتظهر (¬٦) فيما بين النّاس، فيقول بعضهم لبعض: المعتبر فتوانا، فمن خالف فليبرز وليقم دليله.