page 919, entry [868]Open original source
٧٤٨ - عبد الجبّار بن أحمد الملقّب زين الدّين (¬*) مفتى مازندران. وله كتاب «الخلاصة» فى الفرائض، مجلّد ضخم، أبدع فيه، رأيته. كان فى حدود الخمسمائة. تفقّه على أحمد بن محمد اللّارزىّ (¬١). قال عبد الجبّار: سألت ببغداد إماما، عن معنى قول الفرضىّ فى مسألة: بنت وبنت ابن البنت: للبنت النّصف، ولبنت الابن السّدس تكملة الثّلثين. ما معنى تكملة الثلثين؟ قال: لأجل لفظ الخبر، وهو ما روى عن رسول الله ﷺ، أنه سئل عن بنت وبنت ابن، فقال ﷺ: «كم فرضالبنتين؟». قالوا: الثّلثان. فقال: «كم فرض البنت الواحدة؟». قالوا: النّصف.فقال ﷺ: «فاجعلوا لبنت الابن فضل ما بينهما تكملة الثّلثين». وهكذا عن ابن مسعود هذا الخبر (¬١). ***