page 447, entry [336]Open original source
٢٨٥ - أحمد القلانسىّ الإمام (¬*) * قال فى «خلاصة الفتاوى»، فى مجموع النوازل: سئل الشيخ الإمام، عن من ضرب امرأته، وقال: دوداد طلاق. قال: لا تطلّق. وسئل الإمام أحمد القلانسىّ، عن من وكز امرأته، وقال: اينك (¬٢) طالق. ثم وكزها ثانية، وقال: اينك دو (¬٣) طلاق. ثم وكزها ثالثا، وقال: سى (¬٤) طلاق. قال: تطلّق ثلاثا. وشيخ الإسلام يقول: سمّى الضّرب طلاقا فبطل. يعنى هذا. والإمام أحمد (¬٥) سمّى الطلاق فيقع.قوله: دوداد. (¬١) يعنى هذا (¬١). وقوله: اينك. يعنى هذا طلاق. وقوله: دو. يعنى اثنين. وقوله: سى. يعنى ثلاثا. ***