Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

أحمد بن ناجم

عبد القادر القرشي - الجواهر المضية فى طبقات الحنفية - ت الحلو · page 431, entry [317]

الجواهر المضية فى طبقات الحنفية - ت الحلو — عبد القادر القرشي

Open narrator profile: أحمد بن ناجم
page 431, entry [317]Open original source
٢٦٦ - أحمد بن ناجم (¬*) * قال أبو اللّيث، فى «شرح الجامع الصغير»: سمعت الفقيه أبا جعفر، يقول: سمعت الفقيه أبا القاسم أحمد بن ناجم، قال: (¬١) قال نصير (¬١) بن يحيى: سمعت الحسين بن مسهر، سمعت محمد ابن الحسن، يقول: جواز إجارة الظّئر دليل على فساد بيع لبنها؛ لأنه لمّا جازت الإجارة ثبت أنّ سبيله سبيل المنافع، وليس سبيله سبيل الأموال؛ لأنه لو كان مالا لم تجز إجارته، ألا ترى لو أنّ رجلا استأجر بقرة على أن يشرب لبنها، لم تجز الإجارة. ***
Parsing and provenance details
Local passage ID
424314
Book record
shamela-1163
Source record
137712
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate
أحمد بن ناجم — shamela-1163 · Hadith Research Library