page 261, entry [453]Open original source
الثانى: التنعيم المذكور فى حد الحرم من جهة المدينة النبوية هو أمام أدنى الحل، على ما ذكر المحب الطبرى، قال: وليس بطرف الحل. ومن فسره بذلك يجوز، وأطلق اسم الشيء على ما قرب منه. انتهى. وهو أفضل مواقيت العمرة بعد الجعرانة عند الأربعة إلا أبا حنيفة رحمة الله عليه.