page 1078, entry [2523]Open original source
٢٢٧٤ - سليك آخر (¬٤). (ند نع). (نع (¬٥)): ذكره بعض المتأخرين، وزعم أنه وهم، وهو عندي الأول. روى حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سليك قال: نهى رسول الله ﷺ أن يصلى في معاطن الإبل. وأمر أن يتوضأ من لحومها، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها (¬٦).هكذا رواه علي بن الحسن (¬١) بن شقيق عن أبي حمزة عن جابر عن حبيب، والصواب: عن ابن أبي ليلى عن البراء. رواه الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن البراء. قاله ابن منده، وتابعه أبو نعيم وهو قد قال: وهو عندي: الأول، وهذا تناقض ظاهر إذ صحح أنه من حديث البراء (¬٢)، والله أعلم. وقد أخرج الطبراني (¬٣) هذا الحديث في الوضوء من لحوم الإبل في ترجمة سليك الغطفاني بالسند الذي ذكره عن ابن أبي ليلى عن السليك، والله أعلم بالصواب.