page 1031, entry [1826]Open original source
١٥٥١ - ز- بكار بن محمد بن شُعْبَة، قال ابن القطّان: لا يعرف. روى العُقَيلي عن يحيى بن عُثمان (¬٢)، عنه، عن الوَضَّاح بن خَيثمة، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "أُهْدِي إلى رسول الله ﷺ هديةٌ وعنده أربعة نَفَر، فقال رسول الله ﷺ لجلسائه: أنتم شُرَكائي فيها، إن الهديَّة إذا أُهديت إلى الرجل وعنده جُلَساؤه فهم شُرَكاؤه فيها". قال العقيلي: لا يصح في هذا المتن حديث. قلت: في الباب أيضًا عن ابن عَبَّاس، وقد عَلَّقه البخاري وقال: لا يصحّ. قلت: وله طريق إلى ابن عباس موقوفة، إسنادُها حسن (¬٣)، وقد بيَّنتُه في "تغليق التعليق".