page 687, entry [776]Open original source
٧٠٩ - ما جاء في النهي عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان حديث أبي ريحانة ﵁: نهى رسول اللَّه ﷺ عن عشر (١). وفيه. . لبس الختام إلا لذي سلطان. قال الإمام أحمد: إنما يرويه أهل الشام. وحدث أحمد بحديث أبي ريحانة، فلما بلغ الخاتم تبسم كالمتعجب ثم قال: أهل الشام. قال ابن قدامة وإنما قال أحمد ذلك؛ لأن الأحاديث قد صحت عن النبي ﷺ واستفاضت بإباحته، وأجمع عليه أصحاب رسول اللَّه ﷺ ومن بعدهم من العلماء، فإذا جاء حديث شاذ يخالف ذلك لم يعرج عليه، وإن صح ذلك حمل على التنزيه (٢).