page 593, entry [640]Open original source
٥٨٦ - ما جاء في مقدار الجزية حديث معاذ بن جبل ﵁: أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسنة، ولمن كل حالم -يعني: محتلمًا- دينارًا أو عدله من المعافر (٣). أنكره الإِمام أحمد إنكارًا شديدًا (٤).