page 445, entry [455]Open original source
٤١٦ - لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين فيه حديثان: الأول: حديث جابر ﵁: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل" (١). قال الإمام أحمد: ليعس نجد أحدًا يرفع غير زهير يعني في المحرم إذا لم يجد نعلين. وكان زهير من معادن العلم (٢). الثاني: حديث ابن عمر ﵄، وفيه: "إلا لمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" (٣). قال الإمام أحمد: حديث ابن عباس (٤) أثبت عندي -يعني: من حديث ابن عمر وذاك أن القطع من الفساد، واللَّه لا يحب الفساد (٥). وقال مرة: عندما قيل له: أليس إسناد ابن عمر جيدًا قال: حديث ابنعباس أبين (١). وقال مرة: حديث ابن عباس ليس فيه قطع (٢).