page 310, entry [306]Open original source
٢٨٠ - ما جاء في القنوت قبل الركوع حديث أنس ﵁: في القنوت قبل الركوع (١). قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه -يعني: أحمد بن حنبل-: أيقول أحد في حديث أنس: إن رسول اللَّه ﷺ قنت قبل الركوع، غير عاصم الأحول؟ فقال: ما علمت أحدًا يقوله غيره. قال أبو عبد اللَّه: خالفهم عاصم كلهم، هشام عن قتادة عن أنس، والتيمي عن أبي مجلز عن أنس عن النبي ﷺ: قنت بعد الركوع، وأيوب عن محمد بن سيرين قال: سألت أنسًا وحنظلة السدوسي عن أنس، أربعة وجوه. وأما عاصم فقال: قلت له؟ فقال: كذبوا إنما قنت بعد الركوع شهرًا. قيل له: من ذكره عن عاصم؟ قال: أبو معاوية وغيره.قيل لأبي عبد اللَّه: وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ فقال: بلى، كلها عن خفاف بن إيماء بن رخصة وأبي هريرة. قلت لأبي عبد اللَّه: فلم ترخص إذًا في القنوت قبل الركوع، وإنما صح الحديث بعد الركوع؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع، فلا بأس؛ لفعل أصحاب النبي ﷺ واختلافهم، فأما في الفجر فبعد الركوع (١).