page 103, entry [73]Open original source
٦٤ - ما جاء في عدم الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت حديث عبد اللَّه بن عكيم ﵁: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (١). قال الإمام أحمد: هو أصحها، أرجو أن يكون صحيحًا (٢). وقال مرة: إسناده جيد ما أصلح إسناده (٣). ومرة: كان الإمام أحمد يذهب إليه ثم تركه لما اضطربوا في إسناده (٤). ومرة: توقف الإمام أحمد في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقيل: إنه رجع عنه (٥). وقال مرة، عندما قيل له: رواه خالد الحذاء عمن سمع عبد اللَّه بن عكيم. قال: قد رواه شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلي، عن عبد اللَّه ابن عكيم أصح من هذا، وقد رواه عباد، ورواه شعبة عن الحكم، كأنه صححه من غير حديث خالد (٦).