page 77, entry [18]Open original source
ومن الأضاحي قال الشافعي: وقت الأضحية يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده، وقال الثلاثة: يوم النحر ويومان بعده. وقال الشافعي: يستحب لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية ألا يمس من شعره، ولا ظفره شيئا، وعن أحمد: يجب ذلك، والمحكي عن مالك، وأبي حنيفة: عدم الكراهة في ذلك.