page 3624, entry [1697]Open original source
١٦٧٣- مُحَمد بْن دينار الطاحي بصري، يُكَنَّى أبا بكر. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبد اللَّهِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنا عُمَر بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ، حَدَّثَنا أَبُو بكر مُحَمد بْن دينار الطاحي. حَدَّثَنَا ابن حماد، حَدَّثَنا معاوية، عَن يَحْيى، قَالَ: مُحَمد بن دينار الطاحي بصري ضعيف. حَدَّثَنَا أَبُو عَبد الرَّحْمَنِ النِّسَائِيُّ، أَخْبَرنا قتيبة، حَدَّثَنا مُحَمد بن دينار، حَدَّثَنا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ عَنْ مِصْدَعٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا، وَهو صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا. وقوله ويمص لسانها فِي المتن لا يقوله إلاَّ مُحَمد بْن دينار، وَهو الذي رواه. حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاءِ الْكُوفِيُّ، وَمُحمد بْنُ يَحْيى المروزي، قَالا: حَدَّثَنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ دِينَارٍ، عَن يَحْيى بْنِ يَزِيدَ الْهَنَّائِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أنس بن مالك يقول، أَن رسُول اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا فتزوجت بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا زَوْجًا آخَرَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَال: لاَ حَتَّى يَكُونَ الآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عسيلتهاوَلا أَعْلَمُ يَرْوِيهِ، عَن يَحْيى بْنِ يَزِيدَ غَيْرُ مُحَمد بْنِ دينار. حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ يَحْيى، حَدَّثَنا عاصم، حَدَّثَنا مُحَمد بن دينار، حَدَّثَنا سَعِيد بْنُ أَوْسٍ، حَدَّثَنا مِصْدَعٌ أَبُو يَحْيى الأَنْصَارِيُّ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ عُمَر بْنَ الْخَطَّابَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْنِي وَبَيْنَهَا سِتْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلاةً إلاَّ أَتْبَعَهَا بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ وَالْعَصْرِ فَإِنَّهُ كَانَ يُعَجِّلُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَهُمَا. وَهَذَا يَرْوِيهِ مُحَمد بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيد أَزْهَرُ بن مروان الرقاشي، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ عَنْ عِمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عِكرمَة، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي، وَهو مُؤْمِنٌ، ولاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ، وَهو مُؤْمِنٌ، ولاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ إِلَيْهِ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ أبصارهم فليس منها. وَهَذَا لا يَرْوِيهِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عِكرمَة غَيْرُ مُحَمد بْنِ دِينَارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَاصِمٍ البُخارِيّ، حَدَّثَنا عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثني قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ دينار، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ عَمْرو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ يُحَافِظُ عَلَى صَلاةِ الضُّحَى إلاَّ أَوَّابٌ. قَالَ الشَّيْخُ: وَلِمُحَمَّدِ بن دينار غير ما ذكرت، وَهو مَعَ هَذَا كُلِّهِ حَسَنُ الْحَدِيثِ وَعَامَّةُ حَدِيثِهِ يَنْفَرِدُ بِهِ.