page 2721, entry [1215]Open original source
١١٩٧- عُمَر بْن صبح بْن عمران التميمي، يُكَنَّى أبا نعيم. منكر الحديث عَن مقاتل بْن حيان وغيره. حَدَّثَنَا الجنيدي، حَدَّثَنا البُخارِيّ، حَدَّثني يَحْيى عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَرِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَر بْنَ صُبْحٍ يَقُولُ أَنَا وَضَعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ. حَدَّثَنَا أَبُو قُصَيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمد، حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبد الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثني عُمَر بْنُ صُبْحٍ الْعَدَوِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ نُوحِ بْنِ عَبد الله الجند يسابوري، حَدَّثَنا مُحَمد بن ثواب، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ يَعْلَى عَنْ عُمَر بْنِ صُبْحٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ قَال: أَيُّمَا امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ ولي فهي زانيةحَدَّثَنَاهُ الْحَسَنَ بْنَ الْحُسَيْنِ الْبَزَّازَ بِبُخَارَى، حَدَّثني مُحَمد بن يَحْيى بن النَّضْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، أَخْبَرنا إِسْحَاقُ بْنُ حمزة، حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ مُوسَى الْغُنْجَارُ عَنْ عُمَر بْنِ صُبْحٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ نَبَاتَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فتزويجها بَاطِلٌ ثُمَّ هُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ بِإِسْنَادَيْهِمَا مَعَ الْخِلافِ الَّذِي فِيهِمَا فَمَرَّةً رَوَاهُ عُمَر بْنُ صُبْحٍ عَنْ مُقَاتِلٍ عَنْ قُبَيْصَةَ عَنْ مُعَاذٍ وَمَرَّةً رَوَاهُ عَنْ مُقَاتِلٍ عَنِ الأَصْبَغِ عَنْ عَلِيٍّ وَالإِسْنَادَانَ جَمِيعًا لا يَرْوِي عَنْ مُقَاتِلٍ غَيْرُ عُمَر بن صبح. حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن جعفر بْن مسافر، حَدَّثَنا أبي، حَدَّثَنا مُحَمد بن يعلي، حَدَّثَنا عُمَر بْنُ صُبْحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: تَصَدَّقُوا وَلَوْ بِمِثْلِ شِقِّ التَّمْرَةِ فَإِنَّهَا تسد من الجائع مسدها منا الشبعان وتطفىء الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَتُقِيمُ الْعِوَجَ وَتَمْنَعُ مِنْ مِيتَةِ السُّوءِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ مِنَ الطَّيِّبِ بِمِثْلِ التَّمْرَةِ فَلا تَزَالُ تَرْبُو فِي كَفِّ اللَّهِ حَتَّى لَهِيَ أَعْظَمُ من جبلقَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لا أَعْلَمُ يَرْوِيهِ غَيْرُ عُمَر بْنِ صبح بِهَذَا الإِسْنَادِ. حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْنُ مُحَمد بْنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ، وَعَبد الْجَبَّارِ بْنِ أَحْمَدَ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قالا: حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنا مُحَمد بن يعلي، حَدَّثَنا عُمَر بْنِ صُبْحٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ عَبد الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُهُورُ الْحُورِ الْعِينِ قبضات التمر وفلق الخبز. حَدَّثَنَا حمزة بْن إسماعيل الطبري، حَدَّثَنا الحسين بن نصر، حَدَّثَنا خَلَفُ بْنُ وَاصِلٍ، عَن أَبِي نُعَيْمٍ عُمَر بْنُ صُبْحٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ فَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ؟ قَال: لاَ بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ تَخْلُ بِهِ فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فلا تتوضأ بفضل وضوئها. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمد بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمد بْنِ الْحُسَيْنِ البُخارِيّ قال وجدت فيكِتَابِ جَدِّ أَبِي بِخَطِّهِ وَأَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ خَطُّهُ عَنِ الْغِنْجَارِ وَحَدَّثنا إِسْحَاقُ، حَدَّثني أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ عَنِ الْغُنْجَارِ عَنْ عُمَر بْنِ صُبْحٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابْنِ عُمَر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ دَوَاءٌ إِلا سُرْعَةُ السَّيْرِ فَإِذَا سَافَرْتُمْ فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلَجَةِ فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ فَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَلا تُعَرِّسُوا عَلَى الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا مَمَرُّ الْجِنِّ وَمُنْتَابُ السِّبَاعِ وَمَأْوَى الْحَيَّاتِ فَإِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الْغِيلانُ فَبَادِرُوا بِالأَذَانِ، وَإذا ضَلَلْتُمُ الطَّرِيقَ فَخُذُوا يَمِينَهُ، وَإذا أَعْيَى أَحَدُكُمْ فَلْيُخِبَّ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ بَعْضُ مَتْنِهِ لا يُعْرَفُ إلاَّ مِنْ طَرِيقِ عُمَر بْنِ صُبْحٍ عَنْ مقاتل. حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمد بْنِ الحارث الصياد بدمشق، حَدَّثَنا أحمد بن يعقوب الكندي، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، حَدَّثني يَزِيدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثني عُمَر بْنُ صُبْحٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﷺ قَال: من مات على وصية سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ وَمَاتَ عَلَى تُقًى وشهادة مات مَغْفُورًا لَهُ. قَالَ الشَّيْخُ: وَلِعُمَرَ بْنِ صُبْحٍ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْحَدِيثِ وَعَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ لا مَتْنًا، ولاَ إسنادًا. حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حفص، حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ يَعْلَى السُّلَمِيُّ عَنْ عُمَر بْنِ صُبْحٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَجُلا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا يَدُلُّ عَلَى الْعِلْمِ قَالَ السُّؤَالُ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا أَيضًا غَيْرُ مَحْفُوظٍ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ وَمِنْ حَدِيثِ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ.