page 1164, entry [457]Open original source
٤٥١- الحسن بن بشر بن سلم البجلي. أخبرني مُحَمد بن العباس عن النسائي قال الحسن بن بشر بن سلم ليس بقوي. حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنا الحسن بن بشر بن المُسَيَّب البجلي (ح) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سليمان، حَدَّثَنا إبراهيم بن يعقوب، حَدَّثَنا الحسن بن بشر بن سلم البجلي، حَدَّثَنا الْحَكَمُ بْنُ عَبد الْمَلِكِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ، عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَن رسُول اللَّهِ ﷺ، قَال: إِنَّ اللَّهَ لَيُعَذِّبُ الْمَيْتَ بِنِيَاحِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ يَمُوتُ الْمَيِّتُ بِخُرَاسَانَ ويناح عليه هَاهُنا يُعَذَّبُ فَقَالَ عِمْرَانَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وكذبتقَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبد الْمَلِكِ غَيْرُ الْحَسَنِ بْنِ بِشْرٍ وَالْبَلاءُ مِنَ الْحَكَمِ بْنِ عَبد الْمَلِكِ لا مِنَ الْحَسَنِ لأَن هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ أَرَ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ غير الحكم. حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ حيويه النيسابوري بمصر، حَدَّثَنا مُحَمد بن يَحْيى النيسابوري، حَدَّثَنا الحسن بن بشر الهمداني، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُدْخَلَ الْمَاءُ إِلا بِمِئْزَرٍ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا مِنْ حَدِيثِ زُهَيْرٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ لَيْسَ يَرْوِيهِ إِلا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ أَبِي الزُّبَيْرِ حَمَّادُ بْنُ شُعَيب وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي ذكر حماد وقد تقدم. حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ يَحْيى، حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا حَدِيثُ زُهَيْرٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ لَيْسَ يَرْوِيهِ غَيْرُ الْحَسَنِ وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ شُعَيب، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ وَرُوِيَ عَنِ الثَّوْريّ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ وَلِلْحَسَنِ بْنِ بِشْرٍ أَحَادِيثُ لَيْسَتْ بِالْكَثِيرِ وَأَحَادِيثُهُ يَقْرُبُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَيُحْمَلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَيْسَ هُوَ بِمُنْكَرِ الْحَدِيثِ.