page 574, entry [730]Open original source
٦٦٢ - عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي الزهري (٢) من ولد سعد بن أبي وقاص، كنيته أبو عمرو، يروي عن الزهري، روى عنه العراقيون، كان ممن يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به. حدثنا الحنبلي، قال: سمعت أحمد بن زهير، يقول: عن يحيى بن معين، قال: الوقاصي ليس بشيء. قال أبو حاتم: روى عثمان بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂، قالت: سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يتبع المرأة حرامًا أينكح ابنتها أو يتبع البنت حرامًا أينكح أمها؟ فقالرسول الله ﷺ: "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَال، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ" (١). قال ابن نافع: وهو قولنا، وبه نأخذ. حدثناه الحسن بن سفيان، قال: حدثنا إسحاق بن بهلول، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، قال: حدثنا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب. وروى عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصلَاةِ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَيهِ مَا دَامَ أَثَرُ السُّجُودِ فِي وَجْهِهِ، وَلَا بَأسَ أَنْ يَمْسَحَ الْعَرَقَ عَنْ صدْغَيْهِ" (٢). حدثناه حاجب بن أركين، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم القرشي، قال: حدثنا محمد بن شعيب بن شابور، قال: حدثنا عيسى بن عبد الله، عن عثمان بن عبد الرحمن، أنه حدثه عن عكرمة.