page 647, entry [779]Open original source
٦٧١ - محمّد بن الحسين، أبو جعفر البندار (¬٢): حدّث عن أبي الرّبيع الزهراني. روى عنه: محمّد بن مخلد.أخبرنا القاضي أبو بكر محمّد بن عمر بن إسماعيل الداودي قال أنبأنا عليّ بن عمر الحافظ قال أنبأنا محمّد بن مخلد قال نبأنا محمّد بن الحسين البندار أبو جعفر قال نبأنا أبو الرّبيع قال نبأنا عبّاد بن العوام قال نبأنا الحجّاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن عليّ. قال قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بوليّ ولا نكاح إلا بشهود (¬١)». ال عليّ بن عمر: هكذا حدّثناه ابن مخلد مرفوعا. قال الشيخ أبو بكر: رواه معلى بن منصور عن عبّاد بن العوام موقوفا من قول عليّ. وكذلك رواه أبو خالد الأحمر ويزيد بن هارون عن حجاج موقوفا. قرأت في كتاب محمّد بن مخلد بخطه: سنة اثنتين وستين ومائتين فيها مات محمّد ابن الحسين البندار أبو جعفر في شهر رمضان.