Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

شَيْء مِمَّا انتحله مذهبا وارتضاه رَأيا لنَفسِهِ

تاج الدين ابن السبكي - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي · page 3728, entry [1822]

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي — تاج الدين ابن السبكي

Open narrator profile: شَيْء مِمَّا انتحله مذهبا وارتضاه رَأيا لنَفسِهِ
page 3728, entry [1822]Open original source
ذكر شَيْء مِمَّا انتحله مذهبا وارتضاه رَأيا لنَفسِهِ وَذَلِكَ على قسمَيْنِ أَحدهمَا مَا هُوَ معترف بِأَنَّهُ خَارج عَن مَذْهَب الشَّافِعِي ﵁ وَإِن كَانَ رُبمَا وَافق قولا ضَعِيفا فِي مذْهبه أَو وَجها شاذا فَمِنْهُ اخْتِيَاره أَن الغسالة طَاهِرَة مُطلقًا طهر الْمحل أَو لم يطهر وَفِي مَذْهَبنَا ثَلَاثَة أَقْوَال الْجَدِيد أَنه إِن انْفَصل وَقد طهر الْمحل فَهُوَ طَاهِر وَإِن انْفَصل وَلم يطهر الْمحل فَهُوَ نجس وَالثَّانِي نجس بِكُل حَال وَالثَّالِث وَهُوَ الْقَدِيم طَاهِر طهُور بِكُل حَال وَمن نظر شرح الْمِنْهَاج يحْسب أَن الشَّيْخ الإِمَام ﵀ يخْتَار الْقَدِيم وَلَيْسَ كَذَلِك لِأَنَّهُ يَقُول الغسالة طَاهِرَة وَهنا يُوَافق الْقَدِيم وَلَكِن غير طهُور وَهَذَا يُفَارق الْقَدِيم صرح بذلك فِي كتاب الرقم الإبريزي فِي شرح مُخْتَصر التبريزي قَالَ وَلم أر من قَالَ بِهِ فِي الْمَذْهَب وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ وَلَيْسَ من الْقَدِيم وَلَا الْجَدِيدقلت أَحْسبهُ وَجها شاذا وَأَنه إِن شهد طَبِيب وَاحِد أَن المشمس يُورث البرص كره اسْتِعْمَاله أَو حرم وَأَن الشّعْر يطهر بالدباغ وَصَححهُ ابْن أبي عصرون وَهَاتَانِ المسألتان أَجْدَر أَن تعدا من ترجيحات الْمَذْهَب لَا من اختياراته لنَفسِهِ وَأَن مَا لَا دم لَهُ سَائل إِن كَانَ مِمَّا يعم كالذباب فَلَا ينجس الْمَائِع وَإِلَّا فينجس كالعقارب وَهُوَ رأى صَاحب التَّقْرِيب وَأَنه إِذا تخَلّل النَّبِيذ الْمُتَّخذ من التَّمْر وَالزَّبِيب بعد أَن كَانَ خمرًا بِنَفسِهِ يطهر قَالَ وَلم أجد من صرح بِهِ قَالَ وَالْمَنْقُول عَن أَصْحَابنَا أَنه لَا يطهر نَقله القَاضِي أَبُو الطّيب وَغَيره وَأَن شَارِب الْخمر ينجس بَاطِنه ثمَّ لَا يُمكن تَطْهِيره أبدا وَأَن من كَانَ فِي الْمَسْجِد فَأَدْرَكته فَرِيضَة لم يحل لَهُ الْخُرُوج بِغَيْر ضَرُورَة حاقة حَتَّى يُؤَدِّيهَا فِيهِوَأَن من أدْرك الإِمَام وَهُوَ رَاكِع لَا يكون مدْركا للركعة وَهُوَ رأى ابْن خُزَيْمَة والصبغي وَأَن الْمُرُور إِلَى الْمَسْجِد مثلا من بَاب فتح فِي الْجِدَار حَيْثُ لَا يجوز فَتحه لَا يحل وَأَنه يَصح اقْتِدَاء الْمُخَالف بمخالفه كشافعي بحنفي مَا لم يعلم أَنه ترك وَاجِبا إِمَّا فِي اعْتِقَاد الإِمَام أَو اعْتِقَاد الْمَأْمُوم فَيبْطل مثلا فِيمَا إِذا اقْتدى بحنفي افتصد أَو مس ذكره وَيجوز أَن يكون هَذَا هُوَ قَول الْأُسْتَاذ أبي إِسْحَاق فِي الْمَسْأَلَة إِلَّا أَن الْأُسْتَاذ أطلق منع الِاقْتِدَاء إطلاقا فَإِن كَانَ هَذَا هُوَ قَول الْأُسْتَاذ لم تكن مقَالَة الشَّيْخ الإِمَام خَارِجَة عَن الْمَذْهَب من كل وَجه بل وَنَفَقَة لوجه فِيهِ وَأَن الأقرأ لَا يقدم على الأسن الأورع إِذا كَانَ حَافِظًا لبَعض الْقُرْآن مُسَاوِيا للأقرإ فِي الْفِقْه وَأَن السَّعْي إِلَى الْجُمُعَة تجب الْمُبَادرَة إِلَيْهِ حَتَّى لَو كَانَت دَاره قريب من الْمَسْجِد وَهُوَ يعلم أَنه إِذا سعى فِي أثْنَاء الْخطْبَة أَو فِي الرَّكْعَة الأولى أدْرك لَا يجوز لَهُ التَّأَخُّر بل حتم وَاجِب عَلَيْهِ الْمُبَادرَة بالسعي أول النداء وَهَذَا لم يفصح بِهِ أَصْحَابنَا وَلَا تأباه أصولهم وَإِنَّمَا الشَّيْخ الإِمَام استخرجه استنباطاوَأَن الْمُسَافِر إِذا نوى إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام غير يومي الدُّخُول وَالْخُرُوج لَا يتَعَلَّق ترخصه بِهَذِهِ النِّيَّة بل بِعَدَد الصَّلَوَات كَمَا هُوَ مَذْهَب الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل فَيتَعَلَّق بِإِحْدَى وَعشْرين صَلَاة مَكْتُوبَة وَإِذا نوى إِقَامَة أَكثر من ذَلِك أَثم وَأَن تَارِك الصَّلَاة يقتل فِي آخر الْوَقْت وَلَا يشْتَرط إِخْرَاجه إِيَّاهَا عَن الْوَقْت وَهَذَا رَأْي ابْن سُرَيج كَمَا حَكَاهُ عَنهُ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق فِي النكت وَأَنه لَا تضرب عُنُقه وَلَا ينخس بحديدة وَإِنَّمَا يضْرب بِالْعِصِيِّ إِلَى أَن يُصَلِّي أَو يَمُوت وَهُوَ اخْتِيَار ابْن سُرَيج فِي كَيْفيَّة قَتله وَأَن الْوَارِث يُصَلِّي عَن الْمَيِّت كَمَا يَصُوم على الْقَدِيم الْمُخْتَار وَهُوَ رأى ابْن أبي عصرون وَأَن الِانْتِظَار فِي الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة للحاق آخَرين إِذا كَانَ فِي مَسْجِد جرت الْعَادة بإتيان النَّاس إِلَيْهِ فوجا فوجا لَا يكره مَا لم يُبَالغ فيشوش على الْحَاضِرين وَأَن الْكَلَام الْكثير فِي الصَّلَاة إِذا كَانَ نِسْيَانا لَا يضر وَلَا يُبْطِلهَا كَمَا قَالَ رَأْي الْمُتَوَلِي وَأَنه يُزَاد رُكُوع لتمادي الْكُسُوف كَمَا هُوَ رَأْي ابْن خُزَيْمَة وَأَنه لَو قيل بِوُجُوب إِخْرَاج زَكَاة الْفطر قبل الصَّلَاة صَلَاة الْعِيد لم يبعد وَأَنه يجوز صرف زَكَاة الْفطر إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام من الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَهُوَ رَأْي الْإِصْطَخْرِي وَعَن صَاحب التَّنْبِيه أَنه يجوز إِلَى النَّفس الْوَاحِدَة وَتوقف فِيهِ الْوَالِد رَحمَه اللهوَأَن قَول ابْن بنت الشَّافِعِي وَابْن خُزَيْمَة وَابْن الْمُنْذر أَن الْمبيت بِمُزْدَلِفَة ركن لَا يَصح الْحَج إِلَّا بِهِ قوي وَأَنه لَا يجوز الرَّمْي فِي أَيَّام التَّشْرِيق إِلَّا بعد زَوَال وَهُوَ قَول الْغَزالِيّ قَالَ الشَّيْخ الإِمَام وَأما رمي يَوْم النَّحْر قبل الزَّوَال وَبعده فَإِنَّهُ جَائِز خلافًا للغزالي وَأَنه لَا يجوز تجَاوز الشِّبَع فِي الْأكل والري فِي الشّرْب وَإِن لم يضر إِذا لم يكن فِيهِ نفع مُعْتَبر وَأَنه لَا يجوز للجندي ذبح فرسه الصَّالِحَة للْجِهَاد إِلَّا بِإِذن الإِمَام وَتردد فِي جَوَاز ذبح الْفرس الصَّالِحَة للكر والفر مُطلقًا أذن الإِمَام أم لم يَأْذَن كَانَت لجندي أم لم تكن وَمَال إِلَى الْمَنْع وَأَن التَّفْرِيق بَين الْمَحَارِم كالتفريق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا وَهُوَ قَول فِي الْمَذْهَب قَالَ وَالظَّاهِر اخْتِصَاص ذَلِك بِمن كَانَ ذَا رحم محرم ليخرج بَنو الْعم وَأَنه يجوز الِانْتِفَاع بِالْمَبِيعِ فِي مُدَّة الْمسير لرده وَإِذا اطلع على عَيبه بِشَرْط وُقُوع الِانْتِفَاع فِي الْمدَّة الَّتِي يغْتَفر التَّأْخِير فِيهَا من السّير وَأَنه إِذا قَالَ اشترته بِمِائَة ثمَّ قَالَ بل بِمِائَة وَعشرَة وَكذبه المُشْتَرِي وَلم يبين لغلطه وَجها مُحْتملا وَلَكِن أَقَامَ بَيِّنَة بذلك فَإِنَّهَا تقبل وَإِن كَانَ بِإِقْرَارِهِ السَّابِقمُكَذبا لَهَا وَهُوَ رَأْي ابْن الْمُغلس من الظَّاهِرِيَّة وَلَكِن ابْن الْمُغلس علل رَأْيه بِجَوَاز كَونه غافلا أَو نَاسِيا وَالْوَالِد يخْتَار قبُول الْبَيِّنَة وَإِن قَالَ كنت قد تَعَمّدت فمذهبه أَعم وَأَشد من مَذْهَب ابْن الْمُغلس وَأَنه يجوز بيع نصف معِين من ثوب نَفِيس وإناء وَسيف وَنَحْوه مِمَّا تنقص قِيمَته بِقِطْعَة وَهُوَ قَول صَاحب التَّقْرِيب وَالْقَاضِي أبي الطّيب وَالْمَاوَرْدِيّ وَابْن الصّباغ لَكِن نَص الشَّافِعِي وَالْجُمْهُور على خِلَافه وَأَن إِثْبَات الرِّبَا فِي السِّتَّة الْمَنْصُوص عَلَيْهَا الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالْبر وَالشعِير وَالتَّمْر وَالْملح تعبد وَيَقُول مَعَ ذَلِك يثبت الرِّبَا فِي كل مطعوم لَكِن لَا بِالْقِيَاسِ بل لعُمُوم قَوْله ﷺ (الطَّعَام بِالطَّعَامِ) وَسَبقه إِلَى هَذَا الْمَذْهَب إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَأَن بيع النَّقْد الثَّابِت فِي الذِّمَّة بِنَقْد ثَابت فِي الذِّمَّة لَا يظْهر دَلِيل مَنعه وجنح إِلَى جَوَازه كَمَا هُوَ مَذْهَب مَالك وَأبي حنيفَة وَأما الشَّافِعِي وَالْأَصْحَاب فمتفقون على الْمَنْع وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيث (نهى عَن بيع الكاليء بالكاليء) وَنقل أَحْمد بن حَنْبَل الْإِجْمَاع على أَن لَا يُبَاع دين بدين قَالَ الشَّيْخ الإِمَام وَجَوَابه أَن ذَلِك فِيمَا يصير دينا كَمَا لَو تصارفا على موصوفين وَلم يتقابضا أما دينان ثابتان يقْصد طرحهما فَلَاوَأَن من أتلف على شخص حجَّة وَثِيقَة تَتَضَمَّن دينا لَهُ على إِنْسَان وَلزِمَ من إتلافها ضيَاع ذَلِك الدّين لزمَه الدّين وَأَن الْقَرَاض على الدَّرَاهِم المغشوشة جَائِز وَأَن المخابرة والمزارعة جائزتان وَأَن الْمُسَاقَاة غير لَازِمَة وَأَن التَّوْقِيت غير شَرط فِيهَا وَأَن الْمُسَاقَاة على جَمِيع الْأَشْجَار المثمرة المحتاجة إِلَى عمر جَائِزَة وَلَا يجوز على مَا لَا يحْتَاج مِنْهَا إِلَى عمل فتوسط بَين الْجَدِيد الَّذِي خصها بالعنب وَالنَّخْل وَالْقَدِيم الَّذِي جوزها على كل الْأَشْجَار وَأَن الْوَقْف على سَبِيل الْبر مصرفه ذَوُو الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل والسائلون والرقاب وَأهل ود أبي الْوَاقِف وَأمه قَالَ وَلم أر أحدا قَالَه قَالَ وَلَا يبعد أَن يُضَاف إِلَيْهِم الْأَسير وَفِي آخر كَلَامه فِي شرح الْمِنْهَاج مَا يُشِير إِلَى تَنْزِيل كَلَام الْأَصْحَاب عَلَيْهِ بعد أَن صرح بخلافهم وَخلاف غَيرهم فِيهِ وَأَن الْوَفَاء بالوعد وَاجِب وَأَنه يَكْفِي إِشْهَاد الْوَصِيّ على كِتَابَة نَفسه مُبْهما من غير أَن يطلع الشَّاهِدَانِ على تَفْصِيل مَا كتبه فَإِذا شَهدا عَلَيْهِ أَن هَذَا خطي أَو أَن هَذِه وصيتي وَلم يعلمَا مَا فِيهَا كفى وَهُوَ قَول مُحَمَّد بن نصر الْمروزِيوَأَنه إِذا أوصى للْعُلَمَاء دخل فيهم الْقُرَّاء قَالَ وَلَيْسَ هُوَ مَذْهَب الشافي وَإِن حاول ابْن الرّفْعَة جعله مذْهبه وَأَن من فَقَأَ الْعَينَيْنِ أَو قطع الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ لَا يسْتَحق السَّلب بل إِنَّمَا يسْتَحق بِالْقَتْلِ وَفَاء بقول ﷺ (من قتل قَتِيلا) وَأَن من مَاتَ وَعَلِيهِ دين وَكَانَ قد اسْتحق فِي بَيت المَال بِصفة من الصِّفَات مِقْدَاره وَجب على الإِمَام أَدَاؤُهُ عَنهُ وَإِن كَانَ الْمَيِّت الْمَدْيُون غَنِيا وَأَن الْغلُول لَا يمْنَع شَهَادَة من قَاتل لتَكون كلمة الله هِيَ الْعليا بل يكون مَعْصِيّة يُؤَاخذ بهَا مَعَ كَونه شَهِيدا وَأَن القَاضِي الْحَنَفِيّ إِذا قضى بِصِحَّة النِّكَاح بِلَا ولي ينْقض قَضَاؤُهُ وَهُوَ رَأْي الْإِصْطَخْرِي قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أَنا أستحيي من الله أَن يرفع لي نِكَاح صَحَّ عَن رَسُول الله ﷺ أَنه بَاطِل فأستمر بِهِ على الصِّحَّة لرأي حَاكم من النَّاس وَأَن عِلّة الْإِجْبَار فِي النِّكَاح الْبكارَة مَعَ الصغر جَمِيعًا وَهُوَ خلاف مَذْهَب الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة جَمِيعًا وَأَن الإِمَام الْفَاسِق لَا يُزَوّج الْأَيَامَى وَلَا يقْضِي وَلَكِن يولي من يفعل ذَلِك وَهُوَ رَأْي القَاضِي الْحُسَيْن وَأَنه لَو قَالَ لجاريته الَّتِي لَا يَأْمَن وفاءها بِالنِّكَاحِ إِذا أعْتقهَا وَلم ترد الْعتْق إِن لم تنكحه وَإِن كَانَ فِي علم الله أَنِّي أنكحك أَو تنكحيني بعد عتقك فَأَنت حرَّة فرغبتوَجرى النِّكَاح بَينهمَا عتقت وَحصل الْغَرَض وَإِلَّا اسْتمرّ الرّقّ وَهُوَ رَأْي ابْن خيران وَقَالَهُ أَيْضا صَاحب التَّقْرِيب وَعبارَته أَن الطَّرِيق أَن يَقُول إِن يسر الله بَيْننَا نِكَاحا فَأَنت حرَّة قبله بِيَوْم وَمَا إِلَيْهِ الْغَزالِيّ وَأما الْأَصْحَاب سواهُم فمطبقون على أَنه لَا يَصح النِّكَاح وَلَا يحصل الْعتْق وَأَن الْخلْع لَيْسَ شَيْء وَأَنه تجب الْمُتْعَة لكل مُطلقَة وَهُوَ مَذْهَب عَليّ بن أبي طَالب كرم الله وَجهه والجديد وُجُوبهَا إِلَّا لمن لم تُوطأ وَالْقَدِيم عدم وُجُوبهَا إِلَّا لمن لَا مهر لَهَا وَلَا دُخُول فَخَالف الشَّيْخ الإِمَام الْقَدِيم والجديد مَعًا وَوَافَقَ عليا ﵁ وَأَن قَاتل من لَا وَارِث لَهُ للْإِمَام الْعَفو عَنهُ مجَّانا إِذا رأى ذَلِك مصلحَة وَالْأَصْحَاب جزموا بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِك بل إِمَّا أَن يعْفُو على الدِّيَة أَو يقْتَصّ وَأَنه لَا صَغِيرَة فِي الذُّنُوب بل الْكل كَبَائِر وَلَكِن بَعْضهَا أكبر من بعض وَهُوَ رَأْي الْأُسْتَاذ أبي إِسْحَاق وَنسبه الشَّيْخ الإِمَام إِلَى الشَّيْخ أبي الْحسن الْأَشْعَرِيّ وَأَن سَاب سيدنَا ومولانا مُحَمَّد الْمُصْطَفى ﷺ إِذا كَانَ مَشْهُورا قبل صُدُور السب مِنْهُ بِفساد العقيدة وتوفرت الْقَرَائِن على أَنه سبّ قَاصِدا للتنقيص يقتل وَلَا تقبل لَهُ تَوْبَة وَكتب على فتيا وَردت عَلَيْهِ فِي ذَلِك (لَا يسلم الشّرف الرفيع من الْأَذَى ... حَتَّى يراق على جوانبه الدَّم) فَهَذِهِ نبذة من مقالاته لنَفسِهِ
Parsing and provenance details
Local passage ID
242787
Book record
shamela-6739
Source record
306525
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate
شَيْء مِمَّا انتحله مذهبا وارتضاه رَأيا لنَفسِهِ — shamela-6739 · Hadith Research Library