page 3251, entry [1731]Open original source
١٣٢٠ - مُحَمَّد بن عبد الصَّمد بن عبد الْقَادِر بن صَالح الشَّيْخ قطب الدّين السنباطي صَاحب تَصْحِيح التَّعْجِيز وَأَحْكَام الْمبعض كَانَ فَقِيها كَبِيرا تخرجت بِهِ المصريون سمع أَبَا الْمَعَالِي الأبرقوهي وَعلي بن نصر الله الصَّواف وَغَيرهمَا توفّي فِي ذِي الْحجَّة سنة اثْنَتَيْنِ وَعشْرين وَسَبْعمائة بِالْقَاهِرَةِ وَدفن بالقرافةقَول الْأَصْحَاب إِن الرَّاهِن وَالْمُرْتَهن إِذا تشاحا فِي أَن الرَّهْن يكون عِنْد من يُسلمهُ الْحَاكِم إِلَى عدل صُورَة التشاحح مِمَّا يسْأَل عَنْهَا فَإِنَّهُ إِن كَانَ قبل الْقَبْض فالتسليم غير وَاجِب وإجبار الْحَاكِم إِنَّمَا يكون فِي وَاجِب وَإِن كَانَ بعد الْقَبْض فَلَا يجوز نَزعه مِمَّن هُوَ فِي يَده وَكَانَ السنباطي يصوره فِيمَا إِذا وضعاه عِنْد عدل ففسق فَإِن يَده تزَال وَالرَّهْن لَازم فَإِن تشاحا حِينَئِذٍ فِيمَن يكون تَحت يَده اتجه إِجْبَار الْحَاكِم وَكَذَلِكَ لَو رَضِيا بيد الْمُرْتَهن لعدالته حِين الْقَبْض ثمَّ فسق يَنْبَغِي أَن يكون كَذَلِك