page 2552, entry [1283]Open original source
وَمن الْمسَائِل والفوائد عَن جمال الْإِسْلَام لَهُ مُصَنف فِي أَحْكَام الخناثي قَالَ فِيهِ إِذا أقرّ الخنثي بالرجولية قبل إِقْرَاره وَحكم بِهِ فَلَو شهد قبلناه فِيمَا تقبل فِيهِ شَهَادَة الرِّجَال وَلَو شهد بذلك قبل أَن يقر بِزَوَال الْإِشْكَال فَردَّتْ شَهَادَته ثمَّ أقرّ بالرجولية قبل فَلَو أعَاد الشَّهَادَة الْمَرْدُودَة حَال الْإِشْكَال لم تقبل لِأَنَّهُ مُتَّهم فِي الْإِقْرَار لترويج الشَّهَادَة كالفاسق يُعِيدهَا بعد الْعَدَالَة وَلَو شهد فَردَّتْثمَّ زَالَ الْإِشْكَال بعلامة تدل على رجوليته ثمَّ أَعَادَهَا قبلهَا لِأَنَّهُ غير مُتَّهم بِالرَّدِّ أَولا كَالْعَبْدِ يُعِيدهَا بعد الْعتْق وَسَوَاء كَانَت الْعَلامَة قَطْعِيَّة أم ظنية انْتهى وَلم يزدْ الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ على قَوْلهمَا شَهَادَة الخنثي كَشَهَادَة الْمَرْأَة