page 712, entry [179]Open original source
فرع اخْتلف فِيهِ على أَبى الْعَبَّاس إِذا بلغ الصبى فى أثْنَاء الصَّلَاة فالمحكى فى الرافعى وَأكْثر الْكتب عَن ابْن سُرَيج أَنه يسْتَحبّ الْإِتْمَام وَتجب الْإِعَادَة عكس الصَّحِيح من الْمَذْهَب وَلَكِن ذكر صَاحب الْبَيَان أَن الشَّيْخ أَبَا حَامِد ﵀ قَالَ رَأَيْت فى كتاب الِانْتِصَار لأبى الْعَبَّاس وجوب الْإِتْمَام واستحباب الْإِعَادَة وَحكى عَن أَبى الْعَبَّاس عَكسه الْمَشْهُور عَن مَالك ﵀ أَن من علق الطَّلَاق بِمَا يتَحَقَّق وجوده وَقع فى الْحَال احتجاجا بِأَنَّهُ إِذا أجل صَار ناكحا إِلَى مُدَّة وَهُوَ بَاطِل كالمتعة قَالَ ابْن الرّفْعَة فى الْمطلب فى شرح الْمِفْتَاح لِابْنِ الْقَاص إِن أَبَا الْعَبَّاسابْن سُرَيج قَالَ بِمثل قَوْله فِيمَا إِذا قَالَ إِن طلعت الشَّمْس فَأَنت طَالِق وَلَيْسَ الْمَشْهُور عَنهُ بل الْمَشْهُور عَنهُ فى قَوْله إِن لم أطلقك الْيَوْم فَأَنت طَالِق الْيَوْم ينافى ذَلِك