page 626, entry [125]Open original source
وَمن مسَائِل دَاوُد الَّتِى خرجها على أصولنا قَالَ أَبُو عَاصِم العبادى من اخْتِيَار أَبى سُلَيْمَان أَنه إِذا قَالَ رجل لامرأتين إِذا ولدتما ولدا فعبدى حر يجب أَن تَلد كل وَاحِدَة مِنْهُمَا ولدا وَهُوَ اخْتِيَار بعض أَصْحَابنَا وَاخْتِيَار المزنى أَيَّتهمَا ولدت عتق وَاخْتِيَار غَيره أَنه محَال قلت قَول المزنى غَرِيب قَالَ أَبُو عَاصِم وَمن اخْتِيَاره أَن الْجُمُعَة تصلى فى مَسَاجِد العشائر كَقَوْل أَبى ثَوْر