Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

مناظرة أُخْرَى بَينهمَا

تاج الدين ابن السبكي - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي · page 426, entry [31]

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي — تاج الدين ابن السبكي

Open narrator profile: مناظرة أُخْرَى بَينهمَا
page 426, entry [31]Open original source
مناظرة أُخْرَى بَينهمَا أَخْبَرَنَا الْمُحدث أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْن يُوسُف بْن أَبِي مُحَمَّد الْمَقْدِسِي الْمَعْرُوف بِابْن الصَّيْرَفِي قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فى سادس رَجَب سنة خمس وَثَلَاثِينَ وَسَبْعمائة بِمصْر قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْد الْوَهَّاب بْن رواج إجَازَة قَالَ أخبرنَا الْحَافِظ أَبُو طَاهِر السلَفِي سَمَاعا عَلَيْهِ أَخْبَرَنَا الْمُبَارك بْن عَبْد الْجَبَّار بْن أَحْمَد الصَّيْرَفِي بِبَغْدَاد قِرَاءَة أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَن عَلِيّ بْن أَحْمَد بْن عَلِيّ الفالي أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو عَبْد اللَّه أَحْمَد بْن إِسْحَاق بْن خربَان النهاوندي أَخْبَرَنَا القَاضِي أَبُو مُحَمَّد الْحَسَن بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن خَلاد الرامَهُرْمُزِي حَدثنَا زَكَرِيَّا السَّاجِي حَدَّثَنِي جمَاعَة من أَصْحَابنَا أَن إِسْحَاق ابْن رَاهَوَيْه نَاظر الشَّافِعِي وأَحْمَد بْن حَنْبَل حَاضر فِي جُلُود الْميتَة إِذا دبغت فَقَالَ الشَّافِعِي دباغها طهورها فَقَالَ إِسْحَاق مَا الدَّلِيل فَقَالَ الشَّافِعِي حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ (هَلا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا) فَقَالَ إِسْحَاق حَدِيث ابْن عكيم كتب إِلَيْنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ قبل مَوته بِشَهْر (لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب) أشبه أَن يكون نَاسِخا لحَدِيث مَيْمُونَة لِأَنَّهُ قبل مَوته بِشَهْر فَقَالَ الشَّافِعِي هَذَا كتاب وَذَاكَ سَماع فَقَالَ إِسْحَاق إِن النَّبِي ﷺ كتب إِلَى كسْرَى وَقَيْصَر وَكَانَ حجَّة عَلَيْهِم عِنْد اللَّهفَسكت الشَّافِعِي فَلَمَّا سمع ذَلِك أَحْمَد بْن حَنْبَل ذهب إِلَى حَدِيث ابْن عكيم وَأفْتى بِهِ وَرجع إِسْحَاق إِلَى حَدِيث الشَّافِعِي فَأفْتى بِحَدِيث مَيْمُونَة قلت وَهَذِه المناظرة حَكَاهَا الْبَيْهَقِيّ وَغَيره وَقد يظنّ قَاصِر الْفَهم أَن الشَّافِعِي انْقَطع فِيهَا مَعَ إِسْحَاق وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك ويكفيه مَعَ قُصُور فهمه أَن يتَأَمَّل رُجُوع إِسْحَاق إِلَى قَول الشَّافِعِي فَلَو كَانَت حجَّته قد نهضت عَلَى الشَّافِعِي لما رَجَعَ إِلَيْهِ ثمَّ تَحْقِيق هَذَا أَن اعْتِرَاض إِسْحَاق فَاسد الْوَضع لَا يُقَابل بِغَيْر السُّكُوت بَيَانه أَن كتاب عَبْد اللَّه بْن عكيم كتاب عَارضه سَماع وَلم يتَيَقَّن أَنه مَسْبُوق بِالسَّمَاعِ وَإِنَّمَا ظن ذَلِك ظنا لقرب التَّارِيخ وَمُجَرَّد هَذَا لَا ينْهض بالنسخ أما كتب رَسُول اللَّهِ ﷺ إِلَى كسْرَى وَقَيْصَر فَلم يعارضها شئ بل عضدتها الْقَرَائِن وساعدها التَّوَاتُر الدَّال عَلَى أَن هَذَا النَّبِي ﷺ جَاءَ بالدعوة إِلَى مَا فِي هَذَا الْكتاب فلاح بِهَذَا أَن السُّكُوت من الشَّافِعِي تسجيل عَلَى إِسْحَاق بِأَن اعتراضه فَاسد الْوَضع فَلم يسْتَحق عِنْده جَوَابا وَهَذَا شَأْن الْخَارِج عَن المبحث عِنْد الجدليين فَإِنَّهُ لَا يُقَابل بِغَيْر السُّكُوت وَرب سكُوت أبلغ من نطق وَمن ثمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ إِسْحَاق وَلَو كَانَ السُّكُوت لقِيَام الْحجَّة لأكد ذَلِك مَا عِنْد إِسْحَاق فَافْهَم مَا يلقى إِلَيْك
Parsing and provenance details
Local passage ID
241029
Book record
shamela-6739
Source record
304767
Parser
book_passage_bootstrap v1
Parser confidence
medium
Entry type
Person Candidate