page 565, entry [474]Open original source
٤٢٦ - أحمد القلانسىّ، الإمام (¬*) قال فى «خلاصة الفتاوى»، فى مجموع النّوازل: سئل الشيخ الإمام (¬٢) عن من ضرب امرأته، وقال: دوداد طلاق. قال: لا تطلّق. وسئل الإمام أحمد القلانسىّ، عن من وكز امرأته، وقال: إنك طالق، ثم وكزها ثانية، وقال: إنك دو طلاق، ثم وكزها ثالثا، وقال: سه طلاق (¬٣). قال: تطلّق ثلاثا. وشيخ الإسلام يقول: سمّى الضّرب طلاقا فبطل، والإمام أحمد: سمّى الطلاق فيقع. قوله: دوداد يعنى هذا، وقوله: إنك. [يعنى] (¬٤) هذا طلاق، وقوله: دو، يعنى اثنين، وقوله: سه (¬٥). يعنى ثلاثا. كذا نقلت هذه الترجمة من «الجواهر». ***