page 771, entry [2824]Open original source
٧٤٤ - الوارقيني قال في القنية لو قال للصكاك أكتب لامرأتي بطلاق فهو إقرار بطلاق في الحال فيقع على قول يعني البقالي والوبري وعين الأئمة الكرابيسي والعلاء التاجري وبرهان صاحب المحيط وهو توكيل على قول أبي ذر والوارقيني والعتابي وأبي حامد فلا يقع ما لم يكتب قال صاحب القنية وبه يفتي نجم البخاري وهو الصحيح