page 655, entry [2032]Open original source
١٢ - أبو بكر الأسكاف البلخي اسمه محمد بن أحمد كان إماما كبيرا قال كنت عند الحافظ عبد الحميد يعني أبا خازم قأراد أن يطالب رجلا بكفالة نفس قد كفل إلى ثلاثة أيام فقلت لا يلزمه المطالبة إلى ثلاث أيام فإذا مضت ثلاثة أيام فله المطالبة بنفسه أبدا ما لم يسلم إليه وقلت له لو باع عبدا إلى ثلاثة أيام بالثمن لا يلزمه إلا بعد ثلاثة أيام وكذلك هذا فقال عبد الحميد كنت لا أعلم ذلك مات سنة ست وثلاثين وثلاث مائة في السنة التي مات فيها أبو القاسم الصفار وتقدم بعض ترجمته قلت من غرائبه إذا توضأ ثلاثا ثلاثا فالثالثة فرض كإقامة الركوع والسجود والمذهب أن الأولى فرض والثانية والثالثة سنة وقيل في الثانية سنة والثالثة نفل