page 128, entry [275]Open original source
٢٦٦ - أحمد بن ناجم قال أبو الليث في شرح الجامع الصغير سمعت الفقيه أبا جعفر يقول سمعت الفقيه أبا القاسم أحمد بن ناجم قال قال لي نصر بن يحيي سمعت الحسن بن مسهر سمعت محمد بن الحسن يقول جوازا أجارة الظير دليل على فساد بيع لبنها لأنه لما جازت الإجارة ثبت إن سبيله سبيل المنافع وليس سبيله سبيل الأموال لأنه لو كان مالا لم تجز أجارته ألا ترى لو أن رجلا أستأجر بقرة على أن يشرب لبنها لم تجز الإجارة