page 55, entry [79]Open original source
٦٩ - أحمد بن أبي بكر الخاصي والد يوسف يأتي في بابه إن شاء الله تعالى ٢ حكى يوسف في فتاواه فيمن تزوج امرأة بشهادة شهود على مهر مسمى مضي على ذلك سنون ووالدت أولادا ومضى سنون ثم مات الزوج ثم لها استشهدت الشهود إن يشهدوا على ذلك المسمى وهم يتذاكرون أستحسن مشائخنا إنه لا يسعهم أن يشهدوا بعد اعتراض هذه العوارض من ولادة الأولاد ومضى الزمان لاحتمال سقوطه كله أو بعضه عادة وكان يفتي بهذا والدي ثم رجع وافتي كما هو الظاهر في جواب الكتاب إنه يجوز وبه يفتي ولا أدري هذه النسبة إلى أي شيء ولم يذكر السمعاني هذه النسبة