page 872, entry [1492]Open original source
١١٨٢ - وأبو كُرَيْزٍ مَولى أبي شَيْبَة (¬٢). (٩٥٩) أنبأنا محمد بن الفَرَج، أخبرنا السَخْتِياني، أخبرنا أبو عِصْمَة، أخبرنا أبو رجاء محمد بن حمدويه، حدثنا يوسف بن عيسى، أخبرنا أبو كُرَيز مولى أبي شَيْبَة، قال: قال ابن سِيرِين: «مَنْ سَلَّم عَلينا إذا شَخَص إلى أرضٍ كان حَقًّا علينا أن نُسَلِّم عليه إذا قَدِم، ومَن لَم يُسَلِّم علينا إذا شخص لَم يَجِب علينا أن نُسَلِّم عليه إذا قَدِم، وإن أخذنا بالفضل فهو حَسَنٌ». وأما الثاني: بفتح الكاف وكسر الراء فهو: