page 698, entry [1340]Open original source
(١١٦٦) شرحبيل بن أوس وقيل أوس بن شرحبيل. حديثه عن النبي ﷺ: فيمن شرب الخمر مثل حديث معاوية: فإن عاد الرابعة فاقتلوه. وهو منسوخ بالإجماع (¬١) وبقوله ﷺ: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وبجلده نعيمان أو ابن نعيمان خامسة في الخمر، وإن كان حديثه مرسلا فإنه يعضده الإجماع.