page 8288, entry [8386]Open original source
٦٢١٢ - الوارقسي: قال في "القنية": لو قال للصكاك: اكتب لامرأتي بطلاق، فهو إقرار بطلاق في الحال، فيقع على قول يعني البقالي، والوبري، وعين الأئمة الكرابيسي، والعلاء التاجري، وبرهان صاحب "المحيط"، وهو توكيل على قول أبي ذر، والوارقسي، والعتابي، وأبي حامد، فلا يقع ما لم يكتب. قال صاحب "القنية": وبه -يعني- يفتي نجم الأئمة البخاري، وهو الصحيح.