page 4323, entry [3673]Open original source
٣١٠٨ - الشيخ الفاضل عبد الغَفَّار * قال في "الجواهر": سُئِل عن رجلٍ حلَف بطلاق امْرأتِه، أن لا يَشْرَبَ مُسْكِرًا مع فلان، وتزَوَّج أخْرَى قبلَ وجود الشَّرْط، ثم وُجِدَ الشَّرْطُ، على أيُّهما يقع الطلاق؟ فقال: لا أبَرَّ الله قَسَمَه، لا سَعَى قَدَمُه، فقد حَنِثَ في الأولى. * * *