page 2487, entry [2035]Open original source
١٦٤٨ - الشيخ الفاضل الحكيم القاضي *. ذكره في "القُنْيَة" في باب المستحاضة ومن بمعناها، فقال: إن المفتصد ليس في حكم المستحاضة، وإن كان الفصد مفتوحًا؛ لأن الدم في موضعه. ثم قال: وقال القاضي حكيم: هو في حكم المستحاضة كمن منعت الدم من السيلان بقطنة. وأطال في "القنية" الكلام في هذا.وكان يقول: من غزا في هذا الزمان غزوة واحدة ففاتته صلاة واحدة عن وقتها، يحتاج إلى مائة غزوة لتكون كفارة لما فاته من الصلاة. وحكيم هذا له "مختصر في الحيض"، وله "شرحه" أيضًا، وكان يكنى أبا القاسم، رحمه اللَّه تعالى. * * *