page 822, entry [383]Open original source
أحمد بن عامر بن معمر بن حماد أبو العباس الأزدي حدث رجل بدمشق بسنده عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: أيما رجل باع سلعة فوجدها بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئاً فهي له، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء.