page 1405, entry [4677]Open original source
١٧٧٥ - سُلَيْمَان بْن الحجاج عَنْ عُمَر بْن عبد العزيز، قال يحيى ابن آدم حَدَّثَنِي ابْن المبارك حَدَّثَنِي سُلَيْمَان بْن الحجاج الطائفِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْن عثمان عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عمرة عَنْ عَائِشَةَ: يعمد أحدكم إلى المال فيجعلَهُ للذكور من ولده إن هذا إلا كما قَالَ اللَّه تعالى " خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا " وَقَالَ مُحَمَّدٌ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عن (٥) ابن عباس: نهىالنَّبِيُّ ﷺ عَنْ طَعَامِ الْمُبَاهَاةِ وَطَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ.