page 804, entry [2669]Open original source
٢٦٦٤ - الحكم أَبُو عَمْرو (٢) قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ (٣) عَنِ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو: عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْجَمُعَةُ وَاجِبٌ إِلا عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ ولم يتابع عليه.