Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الخامسة والثمانون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 542, entry [779]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 542, entry [779]Open original source
المسألة الخامسة والثمانون قال الخرقى: ومن شرب مسكرا - قل أو كثر - حد ثمانين جلدة، وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال أبو بكر: يحد به أربعين، وبه قال الشافعى. وجه الأولة - اختارها الوالد السعيد - ما روى ابن بطة - بإسناده - عن على «أن رسول الله ﷺ جلد رجلا من بنى الخزرج من الأنصار فى الخمر ثمانين». ووجه الثانية: أن الحدود ترتبت باختلاف الأجرام. فحد الزنا: مائة. لأنه هتك حرمته وحرمتها. وربما أفسد النسب. وحد القذف: أدون. لأنه هتك به حرمة آدمى. فكان ثمانين. وحد الخمر: هتك حرمة واحدة فى حق الله تعالى، فكان أخف من غيره، فكان حده أربعين.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105494
Book record
shamela-9543
Source record
1118170
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain