Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الثانية والثلاثون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 519, entry [726]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 519, entry [726]Open original source
المسألة الثانية والثلاثون قال الخرقى: فإن أعطى أهل البادية الأقط أجزأهم إذا كان قوتهم. وبه قال أبو حنيفة. ووجهه: أنه مخلوق من حيوان. فلا يجوز إخراجه، كاللحم. وفيه رواية ثانية: يجوز إخراج الأقط فى صدقة الفطر، وإن لم يكن قوتهم، اختارها أبو بكر والوالد. وبها قال مالك. وعن الشافعى كالروايتين. وجه الثانية: ما روى أبو سعيد الخدرى قال «كنا نخرج زكاة الفطر - إذ كان فينا رسول الله ﷺ صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط - وذكر الخبر» أخرجه البخارى ومسلم
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105462
Book record
shamela-9543
Source record
1118138
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain