page 518, entry [724]Open original source
المسألة الثلاثون قال الخرقى: ولا زكاة فى دون المائتى درهم، إلا أن يكون فى ملكه ذهب أو عروض للتجارة، فيتم به. وكذلك ما كان دون العشرين مثقالا. فإذا تمت: ففيها: ربع العشر. وهى الرواية الصحيحة. اختارها الخلال، والوالد. وبها قال أبو حنيفة، ومالك. ووجهها: أن الدراهم والدنانير: أثمان الأشياء، وقيم المتلفات، ويكمل بعضها بما يكمل به الآخر، وهو عروض التجارة، فيضم بعضها إلى بعض، كالسود والبيض، والمكسرة والصحاح. وفيه رواية أخرى: لا تضم. اختارها أبو بكر. وبها قال الشافعى وداود. لأنهما جنسان يجرى فيهما الربا. فلا يضم بعضهما إلى بعض، كالتمر والزبيب.