Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الثلاثون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 518, entry [724]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 518, entry [724]Open original source
المسألة الثلاثون قال الخرقى: ولا زكاة فى دون المائتى درهم، إلا أن يكون فى ملكه ذهب أو عروض للتجارة، فيتم به. وكذلك ما كان دون العشرين مثقالا. فإذا تمت: ففيها: ربع العشر. وهى الرواية الصحيحة. اختارها الخلال، والوالد. وبها قال أبو حنيفة، ومالك. ووجهها: أن الدراهم والدنانير: أثمان الأشياء، وقيم المتلفات، ويكمل بعضها بما يكمل به الآخر، وهو عروض التجارة، فيضم بعضها إلى بعض، كالسود والبيض، والمكسرة والصحاح. وفيه رواية أخرى: لا تضم. اختارها أبو بكر. وبها قال الشافعى وداود. لأنهما جنسان يجرى فيهما الربا. فلا يضم بعضهما إلى بعض، كالتمر والزبيب.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105461
Book record
shamela-9543
Source record
1118137
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain